أحمد فاضل سعدون الجادري
97
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
فالظاهر سقوط وجوبه " ( 1 ) . المالكية : لم يرد هذا الفرع في مصادرهم المهمة إلا اننا يمكن أن نفهم السقوط من خلال رأيهم في الفحص ( 2 ) . المختار : هو السقوط وذلك لأن الفحص ليس مطلوبا على نحو الموضوعية وليس هناك فرق بين هذه الحالة وحالة اليأس في الأثناء فقد أفتى الفقهاء بالسقوط ( 3 ) . المسألة الثالثة : لو حصل اليأس من العثور عليه أثناء المدة فهل يكتفى بمضي المدة لطلاقها وزواجها ؟ الإمامية : اختار فقهاء الإمامية الاكتفاء بتصرم المدة ( 4 ) . المالكية وابن رشد : بما انهم لم يعتبروا الفحص في المدة فليس لهم رأي في هذه المسألة . نعم يمكن تصويرها بشكل يتناسب مع قولهم وذلك بأن يحصل اليأس أثناء فترة الفحص ، وعلى هذا يتم الاكتفاء بالفحص الذي حصل والأمر يرجع إلى الحاكم ( 5 ) . المسألة الرابعة : لو لم يفحص عنه في المدة فهل يجب الصبر إلى تمامه فيما بعدها أو لا ؟ الإمامية : يظهر وجود وجهين في المسألة ، ولكن الأقوى ( 6 ) والأحوط عندهم هو الإتمام ولو بعد المدة " كما صرح بذلك صاحب العروة الوثقى ( 7 ) " لاحتمال أن يكون لإتمام الفحص موضوعية
--> 1 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 19 . 2 - المدونة الكبرى م 2 ص 450 . 3 - مستند الشيعة ج 2 ص 206 ، تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 ، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327 م 1463 ، جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 31 ، منهاج الاحكام ج 1 ص 519 . 4 - نفس المصادر . 5 - المدونة الكبرى م 2 ص 450 ، مقدمات ابن رشد ص 406 . 6 - منهاج الاحكام ج 1 ص 519 . 7 - العروة الوثقى ( متن مهذب الاحكام ) ج 26 ص 136 .